السيد موسى الحسيني الزنجاني
28
المسائل الشرعية
5 - الدم مسألة 97 : دم الإنسان وكلّ حيوان له نفس سائلة - أي الذي إذا ذبح يشخب دمه - يكون نجساً ، ودم بعض الحيوانات كالسمك والبعوض مما لا نفس سائلة لها ، طاهر . مسألة 98 : إذا ذبح الحيوان المأكول اللحم بالطريقة الشرعية وخرج دمه بالمقدار المتعارف فالدم المتبقى في البدن ، طاهر . نعم ، إذا رجع الدم إلى جوف البدن لردّ النفس أو كان رأس الذبيحة في مكان مرتفع ولم يخرج الدم بالمقدار المتعارف ، فهو نجس . والأحوط استحباباً الاجتناب عن الدم المتبقي في الأجزاء المحرّمة الأكل من الحيوان المأكول اللحم . مسألة 99 : الأحوط وجوب الاجتناب عن النقطة من الدم التي توجد في البيض ؛ لكن إذا كانت النقطة في الصفار مثلًا ، فما دامت الجلدة الرقيقة التي على الصفار لم تتمزق ، لا ينجس البياض . مسألة 100 : الدم الذي يرى أحياناً حين الحلب ، نجس ومنجّس للحليب . مسألة 101 : الدم الذي يخرج من بين الأسنان إذا استهلك في ماء الفم ، طاهر . ولكن الأحوط عدم بلعه . مسألة 102 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض إن كان قد استحال ولم يصدق عليه اسم الدم طاهر ، وأمّا إن صدق عليه فنجس ؛ ففي هذه الصورة لو انخرق الجلد أو الظفر وجب عند الوضوء أو الغسل إخراج الدم الذي يظهر ان لم يكن فيه مشقة شديدة ، ومعها فهو مخيّر بين إخراج الدم وبين غسل ما حوله بحيث لا تزداد النجاسة ويجعل للوضوء أو الغسل عليه خرقة أو نحوها ويمسح فوقها ، وان لم يتمكن من ذلك يتيمم .